( و ) تصح ( بتزوجها في العدة ) به يفتى جوهرة ( و وطئها في الدبر على المعتمد ) لأنه لا يخلو عن مس بشهوة [ ص: 400 ] ( إن لم يطلق بائنا ) فإن أبانها فلا ( وإن أبت ) ، أو قال أبطلت رجعتي ، أو لا رجعة لي فله الرجعة بلا عوض ، ولو سمى هل يجعل زيادة في المهر ؟ قولان ويتعجل المؤجل بالرجعي ولا يتأجل برجعتها خلاصة . وفي الصيرفية : لا يكون حالا حتى تنقضي العدة .


