( قال زوج الأمة - بعدها - : ) أي العدة ( راجعتها فيها فصدقه السيد وكذبته ) الأمة ولا بينة ( أو قالت : مضت [ ص: 403 ] عدتي وأنكر ) الزوج والمولى ( فالقول لها ) عند الإمام لأنها أمينة ( فلو كذبه المولى وصدقته الأمة فالقول له ) أي للمولى على الصحيح لظهور ملكه في البضع فلا يمكنها إبطاله .


