( ولو قال : إن ولدت فأنت طالق فولدت ) فطلقت فاعتدت ( ثم ) ولدت ( آخر ببطنين    ) يعني بعد ستة أشهر ولو لأكثر من عشر سنين ما لم تقر بانقضاء العدة لأن امتداد الطهر لا غاية له إلا اليأس ( فهو ) أي الولد الثاني ( رجعة ) إذ يجعل العلوق بوطء حادث في العدة ، بخلاف ما لو كانا ببطن واحد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					