وفرع عليه ( فلو نكحها ثانيا وثالثا ومضت المدتان بلا فيء ) أي قربان ( بانت بأخريين ) والمدة من وقت التزوج [ ص: 428 ] ( فإن نكحها بعد زوج آخر لم تطلق ) لانتهاء هذا الملك ، بخلاف ما لو بانت بالإيلاء بما دون ثلاث ، أو أبانها تنجيز الطلاق ثم عادت بثلاث يقع بالإيلاء خلافا لمحمد كما مر في مسألة الهدم ( وإن وطئها ) بعد زوج آخر ( كفر ) لبقاء اليمين للحنث .
( والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين ) إيلاء ( لتحقق ) المدة . .


