( ولو كان له ) أربع ( نسوة    ) والمسألة بحالها ( وقع على كل واحدة منهن طلقة ) بائنة ( وقيل : تطلق واحدة  [ ص: 437 ] منهن ) وإليه البيان كما مر في الصريح ( وهو الأظهر ) والأشبه ، ذكره الزيلعي  والبزازي  وغيرهما . وقال الكمال    : الأشبه عندي  الأول ، وبه جزم صاحب البحر في فتاواه ، وصححه في جواهر الفتاوى ، وأقره المصنف  في شرحه لكن في النهر يجب أن يكون معنى قول الزيلعي    " والمسألة بحالها " ، يعني التحريم لا بقيد " أنت علي حرام " مخاطبا لواحدة كما في المتن ، بل يجب فيه أن لا يقع إلا على المخاطبة . ا هـ . قلت    : يعني بخلاف حلال الله ، أو حلال المسلمين فإنه يعم ، وبه يحصل التوفيق فليحفظ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					