[ ص: 449 ]   ( قال لها : طلقي نفسك ثلاثا بألف ) أو على ألف ( فطلقت نفسها واحدة  لم يقع شيء ) لأنه لم يرض بالبينونة إلا بكل الألف ، بخلاف ما مر لرضاها بها بألف فببعضها أولى ( وقوله لها : أنت طالق بألف أو على ألف وقبلت ) في مجلسها    ( لزم ) إن لم تكن مكرهة كما مر ، ولا سفيهة ولا مريضة كما يجيء ( الألف ) لأنه تعويض أو تعليق . وفي البحر عن التتارخانية : قال لامرأتيه : إحداكما طالق بألف درهم والأخرى بمائة دينار فقبلتا  طلقتا بغير شيء ( أنت طالق وعليك ألف ، أو أنت حر وعليك ألف طلقت وعتق مجانا ) وإن لم يقبلا ، و " عليك ألف "  [ ص: 450 ] جملة تامة : وقالا     : إن قبلا صح ولزم المال عملا بأن الواو للحال ، وفي الحاوي وبقولهما يفتى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					