( قال : طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت : قبلت ، فالقول له بيمينه ، بخلاف قوله : بعتك طلاقك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول لها ) وكذا لو قال لعبده كذلك ( كقوله ) لغيره ( بعت منك هذا العبد بألف أمس فلم تقبل وقال المشتري : قبلت ) فإن القول للمشتري . والفرق أن الطلاق بمال يمين من جانبه ، وهي تدعي حنثه وهو ينكر ; أما البيع فإقراره به إقرار بالقبول فإنكاره رجوع فلا يسمع ولو برهنا أخذ ببينتها تتارخانية .


