الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو ادعى الخلع على مال وهي تنكر يقع الطلاق ) بإقراره ( والدعوى في المال بحالها ) فيكون القول لها لأنها تنكر ( وعكسه لا ) يقع كيفما كان بزازية .

التالي السابق


( قوله : يقع الطلاق بإقراره ) أي الطلاق البائن وإن لم يثبت المال لأنه يبقى لفظ الخلع المقر به وهو كناية فيقع به البائن كما مر ( قوله : بحالها ) أي على حالها المعروف في الدعاوى من أن القول للمنكر والبينة للمدعي ( قوله : وعكسه ) أي لو ادعت الخلع لا يقع بدعواها شيء لأنها لا تملك الإيقاع رحمتي ( قوله : كيفما كان ) أي سواء ادعته بمال ، أو بدونه ، ولا يلزمها المال لأنها إنما أقرت به في مقابلة الخلع ، فحيث لم يثبت الخلع لم يثبت المال ولأن الزوج بإنكاره قد رد إقرارها به رحمتي . [ فرع ]

اختلفا في كمية الخلع فقال مرتان وقالت ثلاث ، قيل القول له ، قيل لو اختلفا بعد التزوج فقالت : لم يجز التزوج لأنه وقع بعد الخلع الثالث وأنكره فالقول له ، ولو اختلفا في العدة ، أو بعد مضيها فقال هي عدة الخلع الثاني وقالت عدة الخلع الثالث فالقول لها فلا يحل النكاح جامع الفصولين .




الخدمات العلمية