خلعها على أن صداقها لولدها ، أو لأجنبي أو على أن يمسك الولد عنده  صح الخلع وبطل الشرط . قالت : اختلعت منك فقال لها طلقتك  بانت وقيل رجعي . ولا رواية لو قالت : أبرأتك من المهر بشرط الطلاق الرجعي فطلقها رجعيا ،  [ ص: 464 ] لكن في الزيادات   " أنت طالق اليوم رجعيا وغدا أخرى رجعيا بألف "  فالبدل لهما وهما بائنتان ، لكن يقع غدا بغير شيء إن لم يعد ملكه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					