وفي الظهيرية : قال لصغيرة : إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك بعد أن تبرئيني من المهر فوجد الشرط فأبرأته وطلقت نفسها  لا يسقط المهر ويقع الرجعي . وفي البزازية : اختلعت بمهرها على أن يعطيها عشرين درهما ، أو كذا منا من الأرز  صح ولا يشترط بيان مكان الإيفاء لأن الخلع أوسع من البيع . قلت    : ومفاده صحة إيجاب بدل الخلع عليه فليحفظ . -  [ ص: 465 ] وفي القنية اختلعت بشرط الصك أو بشرط أن يرد إليها أقمشتها فقبل  لم تحرم ، ويشترط كتبه الصك ورد الأقمشة في المجلس ، والله أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					