باب الظهار : هو لغة مصدر ظاهر من امرأته : إذا قال لها أنت علي كظهر أمي . - .  [ ص: 466 ] وشرعا ( تشبيه المسلم ) فلا ظهار لذمي عندنا ( زوجته ) ولو كتابية ، أو صغيرة ، أو مجنونة ( أو ) تشبيه ما يعبر به عنها من أعضائها ، أو تشبيه ( جزء شائع منها بمحرم عليه تأبيدا ) بوصف لا يمكن زواله ،  [ ص: 467 ] فخرج تشبيهه بأخت امرأته ، أو بمطلقته ثلاثا وكذا بمجوسية لجواز إسلامها ، وقوله بمحرم صفة لشخص المتناول للذكر والأنثى ، فلو شبهها بفرج أبيه أو قريبه كان مظاهرا ، قاله المصنف  تبعا للبحر . ورده في النهر بما في البدائع من شرائط الظهار  ، كون المظاهر به من جنس النساء حتى لو شبهها بظهر أبيه ، أو ابنه لم يصح لأنه إنما عرف بالشرع والشرع ورد في النساء ، نعم يرد ما في الخانية : أنت علي كالدم والخمر والخنزير والغيبة والنميمة والزنا والربا والرشوة وقتل المسلم  إن نوى طلاقا ، أو ظهارا فكما نوى على الصحيح كأنت علي كأمي فإن التشبيه بالأم تشبيه بظهرها وزيادة ، وذكره القهستاني  معزيا للمحيط 
( وصح إضافته إلى ملك ، أو سببه    ) كإن نكحتك فكذا ، حتى لو قال : إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مائة مرة  فعليه لكل مرة كفارة تتارخانية ( وظهارها منه لغو ) فلا حرمة عليها ولا كفارة وبه يفتى جوهرة ورجح ابن الشحنة  إيجاب كفارة يمين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					