( وإعتاق نصف عبده ثم باقيه ) عنها  استحسانا بخلاف المشترك كما يجيء ( لا ) يجزئ ( فائت جنس المنفعة ) لأنه هالك حكما ( كالأعمى والمجنون ) الذي ( لا يعقل ) فمن يفيق يجوز في حال إفاقته ومريض لا يرجى برؤه وساقط الأسنان ( والمقطوع يداه ، أو إبهاماه ) أو ثلاث أصابع من كل يد ( أو رجلاه ، أو يد ورجل من جانب ) ومعتوه ومغلوب كافي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					