( أطعم ستين مسكينا كلا صاعا ) بدفعة واحدة ( عن ظهارين ) كما مر ( صح عن واحد ) كذا في نسخ الشرح ونسخ المتن لم يصح : أي عنهما ، خلافا لمحمد
ورجحه الكمال ( وعن إفطار وظهار صح ) عنهما اتفاقا والأصل أن نية التعيين في الجنس المتحد سببه لغو ، وفي المختلف سببه مفيد . -


