الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وسببه قذف الرجل زوجته قذفا يوجب الحد في الأجنبية ) خصت بذلك لأنها هي المقذوفة فتتم لها شروط الإحصان . وركنه شهادات مؤكدات باليمين واللعن . .

التالي السابق


( قوله : يوجب الحد في الأجنبية ) أي بأن تكون محصنة ( قوله : خصت بذلك ) أي باشتراط كونها محصنة .

وحاصله كما في الفتح أن المرأة هي المقذوفة دونه ، فاختصت باشتراط كونها ممن يحد قاذفها بعد اشتراط أهلية الشهادة ، بخلافه فإنه ليس مقذوفا وهو شاهد ، فاشترطت أهليته للشهادة دون كونه ممن يحد قاذفه . ا هـ . وفيه رد لما في النهاية من أن كونه محصنا شرط أيضا في اللعان ، وقد خطأه الزيلعي وغيره ( قوله : فتتم لها شروط الإحصان ) الفاء فصيحة : أي فإذا كانت هي المقذوفة دونه فيشترط أن يتم لها شروط الإحصان الخمسة ، وهي أن تكون عفيفة عن الزنا ، عاقلة بالغة ، حرة مسلمة ( قوله : وركنه ) يغني عنه ما ذكره في تعريفه ط .




الخدمات العلمية