( وصفته ما نطق النص ) الشرعي ( به ) من كتاب وسنة ( فإن التعنا ) ولو أكثره ( بانت بتفريق الحاكم ) فيتوارثان قبل تفريقه ( الذي وقع اللعان عنده ) ويفرق ( وإن لم يرضيا ) بالفرقة شمني ; ولو زالت أهلية اللعان ، فإن بما يرجى زواله كجنون فرق وإلا لا ، ولو تلاعنا فغاب أحدهما ووكل بالتفريق فرق تتارخانية ، ومفاده أنه إذا لم يوكل ينتظر ( فلو لم يفرق ) الحاكم ( حتى عزل ، أو مات استقبله الحاكم الثاني ) خلافا لمحمد اختيار .
[ ص: 489 ] ( ولو أخطأ الحاكم ففرق بينهما بعد وجود الأكثر من كل منهما صح ولو بعد الأقل ) أي مرة ، أو مرتين ( لا ) ولو فرق بعد لعانه قبل لعانها نفذ لأنه مجتهد فيه تتارخانية ، وقيده في البحر بغير القاضي الحنفي ، أما هو فلا ينفذ ( وحرم وطؤها بعد اللعان قبل التفريق ) لما مر ولها نفقة العدة .


