( ولو تراضيا ) أي العنين وزوجته ( على النكاح ) ثانيا ( بعد التفريق صح ) وله شق رتق أمته وكذا زوجته ، وهل تجبر ؟ الظاهر : نعم ، لأن التسليم الواجب عليها لا يمكنه بدونه نهر .
قلت : وأفاد البهنسي أنها لو تزوجته على أنه حر ، أو سني ، أو قادر على المهر والنفقة فبان بخلافه ، أو على أنه فلان بن فلان فإذا هو لقيط ، أو ابن زنا كان لها الخيار فليحفظ .


