nindex.php?page=treesubj&link=12537_12520_12522_12843 ( و ) في حق ( الحامل ) مطلقا ولو أمة ، أو كتابية ، أو من زنا بأن تزوج حبلى من زنا ودخل بها ثم مات ، أو طلقها تعتد بالوضع جواهر الفتاوى ( وضع ) جميع ( حملها ) .
[ ص: 512 ] لأن الحمل اسم لجميع ما في البطن .
وفي البحر : خروج أكثر الولد كالكل في جميع الأحكام إلا في حلها للأزواج احتياطا ، ولا عبرة بخروج الرأس ولو مع الأقل ، فلا قصاص بقطعه ولا يثبت نسبه من المبانة لو لأقل من سنتين ثم باقيه لأكثر ( ولو ) كان ( زوجها ) الميت ( صغيرا ) غير مراهق وولدت لأقل من نصف حول من موته في الأصح لعموم آية - {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال } - .
nindex.php?page=treesubj&link=12537_12520_12522_12843 ( وَ ) فِي حَقِّ ( الْحَامِلِ ) مُطْلَقًا وَلَوْ أَمَةً ، أَوْ كِتَابِيَّةً ، أَوْ مِنْ زِنًا بِأَنْ تَزَوَّجَ حُبْلَى مِنْ زِنًا وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَهَا تَعْتَدُّ بِالْوَضْعِ جَوَاهِرُ الْفَتَاوَى ( وَضْعُ ) جَمِيعِ ( حَمْلِهَا ) .
[ ص: 512 ] لِأَنَّ الْحَمْلَ اسْمٌ لِجَمِيعِ مَا فِي الْبَطْنِ .
وَفِي الْبَحْرِ : خُرُوجُ أَكْثَرِ الْوَلَدِ كَالْكُلِّ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إلَّا فِي حِلِّهَا لِلْأَزْوَاجِ احْتِيَاطًا ، وَلَا عِبْرَةَ بِخُرُوجِ الرَّأْسِ وَلَوْ مَعَ الْأَقَلِّ ، فَلَا قِصَاصَ بِقَطْعِهِ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْمُبَانَةِ لَوْ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ ثُمَّ بَاقِيهِ لِأَكْثَرَ ( وَلَوْ ) كَانَ ( زَوْجُهَا ) الْمَيِّتُ ( صَغِيرًا ) غَيْرَ مُرَاهِقٍ وَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مِنْ مَوْتِهِ فِي الْأَصَحِّ لِعُمُومِ آيَةِ - {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ } - .