[ ص: 513 ]   ( وفي ) حق   ( امرأة الفار من ) الطلاق ( البائن )  إن مات وهي في العدة ( أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق ) احتياطا ، بأن تتربص أربعة أشهر وعشرا من وقت الموت فيها ثلاث حيض من وقت الطلاق شمني  ، وفيه قصور لأنها لو لم تر فيها حيضا تعتد بعدها بثلاث حيض ، حتى لو امتد طهرها تبقى عدتها حتى تبلغ سن الإياس فتح ( و ) قيد بالبائن لأن ( لمطلقة الرجعي ما للموت ) إجماعا . 
     	
		
				
						
						
