[ ص: 516 ]   ( وعدة المنكوحة نكاحا فاسدا    ) فلا عدة في باطل وكذا موقوف قبل الإجازة اختيار ، لكن الصواب ثبوت العدة والنسب بحر  [ ص: 517 ]   ( والموطوءة بشبهة ) ومنه تزوج امرأة الغير غير عالم بحالها كما سيجيء ، وللموطوءة بشبهة أن تقيم مع زوجها الأول وتخرج بإذنه في العدة لقيام النكاح بينهما ، إنما حرم الوطء حتى تلزمه نفقتها وكسوتها بحر ، يعني إذا لم تكن عالمة راضية  [ ص: 518 ] كما سيجيء . 
     	
		
				
						
						
