( وكذا لا تعتد مسبية افترقت بتباين الدارين    ) لأن العدة حيث وجبت إنما وجبت حقا للعباد ، والحربي ملحق بالجماد ( إلا الحامل ) .  [ ص: 527 ] فلا يصح تزوجها لا لأنها معتدة ، بل لأن في بطنها ولدا ثابت النسب ( كحربية خرجت إلينا مسلمة ، أو ذمية ، أو مستأمنة ثم أسلمت وصارت ذمية ) لما مر أنه ملحق بالجماد ( إلا الحامل ) لما مر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					