[ ص: 533 ] ويباح الحداد على قرابة ثلاثة أيام فقط ، وللزوج منعها لأن الزينة حقه فتح ، وينبغي حل الزيادة على الثلاثة إذا رضي الزوج ، أو لم تكن مزوجة نهر .
وفي التتارخانية : ولا تعذر في لبس السواد ، وهي آثمة إلا الزوجة في حق زوجها فتعذر إلى ثلاثة أيام . قال في البحر : وظاهره منعها من السواد تأسفا على موت زوجها فوق الثلاثة . وفي النهر : لو بلغت في العدة لزمها الحداد فيما بقي .


