[ ص: 535 ]   ( ولا تخرج معتدة رجعي وبائن ) بأي فرقة كانت  على ما في الظهيرية ولو مختلعة على نفقة عدتها في الأصح اختيار ، أو على السكنى فيلزمها أن تكتري بيت الزوج معراج ( لو حرة ) أو أمة مبوأة ولو من فاسد ( مكلفة من بيتها  أصلا ) لا ليلا ولا نهارا ولا إلى صحن دار فيها منازل لغيره ولو بإذنه لأنه حق الله تعالى .  [ ص: 536 ] بخلاف نحو أمة لتقدم حق العبد 
     	
		
 
				
 
						 
						

 
					 
					