( وتعتدان ) أي معتدة طلاق وموت ( في بيت وجبت فيه ) ولا يخرجان منه ( إلا أن تخرج أو يتهدم المنزل ، أو تخاف ) انهدامه  ، أو ( تلف مالها ، أو لا تجد كراء البيت ) ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه ، 
 [ ص: 537 ] وفي الطلاق إلى حيث شاء الزوج ، ولو لم يكفها نصيبها من الدار اشترت من الأجانب مجتبى ، وظاهره وجوب الشراء - لو قادرة - ، أو الكراء بحر ، وأقره أخوه والمصنف    . 
قلت    : لكن الذي رأيته بنسختي المجتبى استترت من الاستتار فليحرر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					