( و ) يثبت نسب ولد ( المعتدة ) بموت ، أو طلاق ( إن جحدت ولادتها  [ ص: 545 ] بحجة تامة )  واكتفيا بالقابلة ، قيل : وبرجل ( أو حبل ظاهر ) وهل تكفي الشهادة بكونه كان ظاهرا ؟ في البحر بحثا نعم ( أو إقرار ) الزوج ( به ) بالحبل ، ولو أنكر تعيينه تكفي شهادة القابلة إجماعا كما تكفي في معتدة رجعي ولدت لأكثر من سنتين .  [ ص: 546 ] لا لأقل    ( أو تصديق ) بعض ( الورثة ) فيثبت في حق المقرين ( و ) إنما ( يثبت النسب في حق غيره ) حتى الناس كافة ( إن تم نصاب الشهادة بهم ) بأن شهد مع المقر رجل آخر ، وكذا لو صدق المقر عليه الورثة وهم من أهل التصديق  فيثبت النسب ولا ينفع الرجوع ( وإلا ) يتم نصابها ( لا ) يشارك المكذبين ، وهل يشترط لفظ الشهادة ومجلس الحكم ؟ الأصح لا ، نظرا لشبه الإقرار ، وشرطوا العدد نظرا لشبه الشهادة . ونقل المصنف  عن الزيلعي  ما يفيد اشتراط العدالة ، ثم قال : فقول شيخنا وينبغي أن لا تشترط العدالة مما لا ينبغي . 
قلت    : وفيه أنه كيف تشترط العدالة في المقر  ، اللهم إلا أن يقال لأجل السراية فتأمل ، وليراجع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					