مات عن أم ولده ، أو أعتقها وولدت لدون سنتين  لزمه ولأكثر لا إلا أن يدعيه ; ولو تزوجت في العدة فولدت لسنتين من عتقه ، أو موته ولنصف حول فأكثر منذ تزوجت وادعياه معا  كان للمولى اتفاقا لكونها معتدة ، بخلاف ما لو تزوجت أم الولد بلا إذنه فإنه للزوج اتفاقا . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					