مات عن أم ولده ، أو أعتقها وولدت لدون سنتين  لزمه ولأكثر لا إلا أن يدعيه ; ولو تزوجت في العدة فولدت لسنتين من عتقه ، أو موته ولنصف حول فأكثر منذ تزوجت وادعياه معا  كان للمولى اتفاقا لكونها معتدة ، بخلاف ما لو تزوجت أم الولد بلا إذنه فإنه للزوج اتفاقا . . 
     	
		
				
						
						
