باب الحضانة : بفتح الحاء وكسرها : تربية الولد .
( تثبت للأم ) . [ ص: 556 ] النسبية ( ولو ) كتابية ، أو مجوسية أو ( بعد الفرقة ) ( إلا أن تكون مرتدة ) فحتى تسلم لأنها تحبس ( أو فاجرة ) فجورا يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة كما في البحر والنهر بحثا .
قال المصنف : والذي يظهر العمل بإطلاقهم كما هو مذهب الشافعي أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها . وفي القنية : الأم أحق بالولد ولو سيئة السيرة معروفة بالفجور ما لم يعقل ذلك ( أو غير مأمونة ) .
[ ص: 557 ] ذكره في المجتبى بأن تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعا ( أو ) تكون ( أمة ، أو أم ولد ، أو مدبرة أو مكاتبة ولدت ذلك الولد قبل الكتابة ) لاشتغالهن بخدمة المولى ، لكن إن كان الولد رقيقا كن أحق به لأنه للمولى مجتبى ( أو متزوجة بغير محرم ) الصغير ( أو أبت أن تربيه مجانا و ) الحال أن ( الأب معسر ، والعمة تقبل ذلك ) أي تربيته مجانا ولا تمنعه عن الأم قيل للأم : إما أن تمسكيه مجانا أو تدفعيه للعمة . [ ص: 558 ] ( على المذهب ) وهل يرجع العم والعمة على الأب إذا أيسر ، قيل : نعم مجتبى ، والعمة ليست بقيد فيما يظهر .
وفي المنية : تزوجت أم صغير توفي أبوه وأرادت تربيته بلا نفقة مقدرة وأراد وصيه تربيته بها دفع إليها لا إليه إبقاء لماله . [ ص: 559 ] وفي الحاوي : تزوجت بأجنبي وطلبت تربيته بنفقة والتزمه ابن عمه مجانا ولا حاضنة له فله ذلك .


