( وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم محرم منها ، فإن لم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أو كان لها عصبة مفسد فالنظر فيها إلى الحاكم ، فإن ) كانت ( مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى وإلا وضعها عند ) امرأة ( أمينة قادرة على الحفظ ، بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب ) لأنه جعل ناظرا للمسلمين ، ذكره العيني وغيره .
وإذا بلغ الذكور حد الكسب يدفعهم الأب إلى عمل ليكتسبوا ، أو يؤجرهم وينفق عليهم من أجرتهم بخلاف الإناث ; ولو الأب مبذرا يدفع كسب الابن إلى أمين كما في سائر الأملاك مؤيد زاده معزيا للخلاصة .


