فلو ( أخذ المطلق ولده منها لتزوجها ) جاز ( له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه ) كما في السراجية ، وقيده المصنف في شرحه بما إذا لم يكن له من ينتقل الحق إليه بعدها ، وهو ظاهر .
وفي الحاوي : له إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها فليحفظ .
قلت : وفي السراجية : إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله لها ، بل هي إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك .
وأفتى شيخنا الرملي بأنه يسافر به بعد تمام حضانتها ، وبأن غير الأب من العصبات كالأب ، وعزاه للخلاصة والتتارخانية . [ فرع ] :
خرج بالولد ثم طلقها فطالبته برده ، إن أخرجه بإذنها لا يلزمه رده ، وإن بغير إذنها لزمه كما لو خرج به مع أمه ثم ردها ثم طلقها فعليه رده بحر ، والله تعالى أعلم .


