لو زفت إليه بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقد إلا إذا سكت انتهى . وعليه فلو زفت به إليه لا يحرم عليه الانتفاع به وفي عرفنا يلتزمون كثرة المهر لكثرة الجهاز وقلته لقلته ولا شك أن المعروف كالمشروط فينبغي العمل بما مر كذا في النهر . وفيه عن قضاء البحر : هل تقدير القاضي للنفقة حكم منه ؟ قلت : نعم ; لأن طلب التقدير بشرطه دعوى فلا تسقط بمضي المدة . ولو فرض لها كل يوم أو كل شهر هل يكون قضاء ما دام النكاح ؟ - [ ص: 586 ] قلت : نعم إلا لمانع ، ولذا قالوا الإبراء قبل الفرض باطل وبعده يصح مما مضى ومن شهر مستقبل ، حتى لو شرط في العقد أن النفقة تكون من غير تقدير والكسوة كسوة الشتاء والصيف لم يلزم فلها بعد ذلك طلب التقدير فيهما . ولو حكم بموجب العقد مالكي يرى ذلك فللحنفي تقديرها لعدم الدعوى والحادثة . - [ ص: 587 ] بقي لو حكم الحنفي بفرضها دراهم هل للشافعي بعده أن يحكم بالتموين ؟ قال الشيخ قاسم في موجبات الأحكام : لا ، وعليه فلو حكم الشافعي بالتموين ليس للحنفي الحكم بخلافه فليحفظ ، نعم لو اتفقا بعد الفرض على أن تأكل معه تموينا بطل الفرض السابق لرضاها بذلك . وفي السراجية : قدر كسوتها دراهم ورضيت وقضى به هل لها أن ترجع وتطلب كسوة قماشا ؟ أجاب نعم ، وقالوا : ما بقي من النفقة لها فيقضى بأخرى ، بخلاف إسراف وسرقة وهلاك ونفقة محرم وكسوة ، إلا إذا تخرقت - [ ص: 588 ] بالاستعمال المعتاد أو استعملت معها أخرى فيفرض أخرى .


