( و ) تجب ( لخادمها المملوك ) لها على الظاهر ملكا تاما ولا شغل له غير خدمتها بالفعل " فلو لم يكن في ملكها أو لم يخدمها لا نفقة له ; لأن نفقة الخادم بإزاء الخدمة ،  [ ص: 589 ] ولو جاءها بخادم لم يقبل منه إلا برضاها فلا يملك إخراج خادمها بل ما زاد عليه بحر بحثا ( لو ) حرة لا أمة جوهرة لعدم ملكها ( موسرا ) لا معسرا في الأصح والقول له في العسار ، ولو برهنا فبينتها أولى خانية ( ولو له أولاد لا يكفيه خادم واحد  فرض عليه ) نفقة ( لخادمين أو أكثر اتفاقا ) فتح . 
وعن الثاني : غنية زفت إليه بخدم كثير  استحقت نفقة الجميع ذكره المصنف    . ثم قال : وفي البحر عن الغاية وبه نأخذ . قال : وفي السراجية : ويفرض عليه نفقة خادمها ، وإن كانت من الأشراف فرض نفقة خادمين ، -  [ ص: 590 ] وعليه الفتوى . 
     	
		
				
						
						
