[ ص: 612 ] ( وتجب ) النفقة بأنواعها على الحر ( لطفله ) يعم الأنثى والجمع ( الفقير ) الحر ، فإن نفقة المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر ; فلو غائبا فعلى الأب ثم يرجع إن أشهد لا إن نوى إلا ديانة ; فلو كانا فقيرين فالأب يكتسب أو يتكفف وينفق عليهم ، ولو لم يتيسر أنفق عليهم القريب [ ص: 613 ] ورجع على الأب إذا أيسر ذخيرة . ولو خاصمته الأم في نفقتهم فرضها القاضي وأمره بدفعها للأم ما لم تثبت خيانتها فيدفع لها صباحا ومساء أو يأمر من ينفق عليهم ، وصح صلحها عن نفقتهم ولو بزيادة يسيرة تدخل تحت التقدير ، وإن لم تدخل طرحت ، ولو على ما لا يكفيهم زيدت بحر ; ولو ضاعت رجعت بنفقتهم دون حصتها . وفي المنية : أب معسر وأم موسرة تؤمر الأم بالإنفاق ويكون دينا على الأب وهي أولى من الجد الموسر ، [ ص: 614 ] وفيها : لا نفقة على الحر لأولاده من الأمة ولا على العبد لأولاده ولو من حرة ، وعلى الكافر نفقة ولده المسلم وسيجيء بحر .
[ ص: 612 ]


