( و ) كذا ( أنت مثل الحر ) يعتق بالنية ذكره ابن الكمال وغيره ( إلا في قوله ) أطلقتك ولو لعبده فتح ( أمرك بيدك أو اختاري فإنه عتق مع النية ) فإنه من كنايات العتق أيضا ، ولا بدع بدائع ، ويتوقف على القبول في المجلس ، وكذا اختر العتق أو أمر عتقك بيدك وإن لم يحتج للنية ; لأنه تمليك كالطلاق ، ولا عتق بنحو أنت علي حرام [ ص: 649 ] وإن نوى ، لكن يكفر بوطئها .


