( ولد الأمة من زوجها  ملك لسيدها ) تبعا لها ( وولدها من مولاها  حر ) وقد يكون حرا من رقيقين بلا تحرير كأن نكح عبد أمة أبيه فولده حر ; لأنه ولد ولد المولى ظهيرية ، وعليه فولدها من سيدها أو ابنه أو أبيه حر . [ فرع ] حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم هل يؤمر مالكها الكافر ببيعها لإسلامه تبعا  ؟ قال في الأشباه لم أره . قلت    : الظاهر أنه لا يجبر ; لأنه قبل الوضع موهوم وبه لا يسقط حق المالك ، والله أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					