باب عتق البعض
( أعتق بعض عبده ) ولو مبهما ( صح ) ولزمه بيانه ( ويسعى فيما بقي ) وإن شاء حرره ( وهو ) أي معتق [ ص: 658 ] البعض ( كمكاتب ) حتى يؤدي إلا في ثلاث ( بلا رد إلى الرق لو عجز ) ولو جمع بينه وبين قن في البيع بطل فيهما ، ولو قتل ولم يترك وفاء فلا قود ، بخلاف المكاتب ( وقالا ) من أعتق بعضه ( عتق كله ) والصحيح قول الإمام قهستاني عن المضمرات ، والخلاف مبني على أن الإعتاق يوجب زوال الملك عنده وهو منجز . وعندهما زوال الرق وهو غير منجز ، وعلى هذا الخلاف التدبير والاستيلاد . ولا خلاف في عدم تجزؤ العتق والرق . ومن الغريب ما في البدائع من تجزئيهما عند الإمام ; لأن الإمام لو ظهر على جماعة من الكفرة وضرب الرق [ ص: 659 ] على أنصافهم ومن على الأنصاف جاز ، ويكون حكمهم بقاء كالمبعض .


