[ فرع ] قال أحد شريكين للآخر : بعت منك نصيبي ، وإن لم أكن بعته منك فهو حر . وقال الآخر :  [ ص: 662 ] ما اشتريته وإن كنت اشتريته منك فهو حر  فالقول لمنكر الشراء بيمينه ، فإن حلف ولا بينة للبائع عتق بلا سعاية لمدعي البيع ، بل للآخر في حظه بكل حال ، وكذا عندهما   لو البائع معسرا ، ولو موسرا لم يسع لأحد في الأصح . 
     	
		 [ ص: 662 ] 
				
						
						
