[ فرع ] قال أحد شريكين للآخر : بعت منك نصيبي ، وإن لم أكن بعته منك فهو حر . وقال الآخر : [ ص: 662 ] ما اشتريته وإن كنت اشتريته منك فهو حر فالقول لمنكر الشراء بيمينه ، فإن حلف ولا بينة للبائع عتق بلا سعاية لمدعي البيع ، بل للآخر في حظه بكل حال ، وكذا عندهما لو البائع معسرا ، ولو موسرا لم يسع لأحد في الأصح .
[ ص: 662 ]


