( ولو أدى عنه غيره تبرعا ) أو أمر غيره بالأداء فأدى ( لا ) يعتق [ ص: 677 ] ; لأن الشرط أداؤه ولم يوجد . ( كما ) لا يعتق ( لو ) قيد بدراهم فأدى دنانير أو بكيس أبيض فدفع في كيس أسود أو بهذا الشهر فدفع في غيره أو ( حط عنه البعض بطلبه وأدى الباقي ) وكذا لو أبرأه ( أو مات المولى وأداه إلى الورثة ) لعدم الشرط بل العبد بإكسابه للورثة كما لو مات العبد قبل الأداء فتركته لمولاه بل له أخذ ما ظفر به أو ما فضل عنده من كسبه ، ولو أدى من كسبه قبل التعليق عتق ورجع السيد بمثله عليه ( وتعلق أداؤه بالمجلس ) إن علق بإن وبإذا لا ، ولا يتبعه أولاده ، بخلاف المكاتب في الكل ( وهو ) أي المال ( دين صحيح يصح التكفيل به ) بخلاف بدل الكتابة [ ص: 678 ] فإنه لا تصح الكفالة به ، وهذه الموفية عشرون .


