( فلا يباع المدبر ) المطلق  خلافا  للشافعي    . ولو قضى بصحة بيعه نفذ ، وهل يبطل التدبير  ؟ قيل نعم لو قضى ببطلان بيعه  صار كالحر ( ولا يوهب ولا يرهن ) فشرط واقف الكتب الرهن  باطل ; لأن الوقف في يد مستعيره أمانة  فلا يتأتى الإيفاء والاستيفاء بالرهن به بحر .  [ ص: 685 ]   ( ولا يخرج من الملك إلا بالإعتاق والكتابة )  تعجيلا للحرية وسيتضح في بابه . والحيلة لمريد التدبير على وجه يملك بيعه أن يدبره مقيدا كإن مت وأنت في ملكي أو إن بقيت بعد موتي فأنت حر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					