( فلا يباع المدبر ) المطلق خلافا للشافعي . ولو قضى بصحة بيعه نفذ ، وهل يبطل التدبير ؟ قيل نعم لو قضى ببطلان بيعه صار كالحر ( ولا يوهب ولا يرهن ) فشرط واقف الكتب الرهن باطل ; لأن الوقف في يد مستعيره أمانة فلا يتأتى الإيفاء والاستيفاء بالرهن به بحر . [ ص: 685 ] ( ولا يخرج من الملك إلا بالإعتاق والكتابة ) تعجيلا للحرية وسيتضح في بابه . والحيلة لمريد التدبير على وجه يملك بيعه أن يدبره مقيدا كإن مت وأنت في ملكي أو إن بقيت بعد موتي فأنت حر


