( ولو ولدت المدبرة من سيدها فهي أم ولده وبطل التدبير ) ; لأنه من الثلث والاستيلاد من الكل فكان أقوى ( وبيع ) ووهب ورهن المدبر المقيد ( كأن قال له إن مت في سفري أو مرضي ) هذا ( أو إلى عشرين سنة مثلا ) مما يقع غالبا ، أو إن مت أو غسلت أو كفنت ، أو إن مت أو قتلت خلافا لزفر [ ص: 688 ] ورجحه الكمال ، أو أنت حر بعد موتي وموت فلان ما لم يمت فلان قبله فيصير مطلقا ( أو أنت حر بعد موت فلان ) كما في الدرر والكنز ورده في البحر بما في المبسوط وغيره من أنه ليس تدبيرا بل تعليقا ، حتى لو مات فلان والمولى حي عتق من كل المال . ولو مات المولى أولا بطل التعليق ( ويعتق ) المقيد ( إن وجد الشرط ) بأن مات من سفره أو مرضه ذلك ( كعتق المدبر ) من الثلث لوجود الإضافة للموت ( قال إن مت من مرضي هذا فهو حر فقتل لا يعتق ، بخلاف ) ما لو قال ( في مرضي ) ففرق بين من وفي ولو له حمى فتحول صداعا أو بعكسه ، قال محمد هو مرض واحد مجتبى .


