( ولو استولد جارية أحد أبويه ) أو جده ( أو امرأته وقال ظننت حلها لي  فلا حد ) للشبهة ( ولا نسب ) إلا أن يصدقه فيهما ( وإن ملكه يوما عتق عليه ) وإن ملك أمه لا تصير أم ولده لعدم ثبوت النسب ، كذا ذكره  [ ص: 701 ] المصنف  تبعا للزيلعي  ، لكنه نقل هنا وفي نكاح الرقيق عن الدرر والخانية أنه لو ملكها بعد تكذيبه يوما ثبت النسب لبقاء الإقرار فتدبر . 
نعم في الخانية : زنى بأمة فولدت فملكها  لم تصر أم ولده ، وإن ملك الولد عتق . 
وفي الأشباه : لو ملك أخته لأمه من الزنا  عتقت ولو أخته لأبيه لا . 
     	
		
				
						
						
