كتاب الأيمان
مناسبته عدم تأثير الهزل والإكراه ، وقدم العتاق لمشاركته للطلاق في الإسقاط والسراية .
( اليمين ) لغة القوة . وشرعا ( عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف [ ص: 703 ] على الفعل أو الترك ) فدخل التعليق فإنه يمين شرعا إلا في خمس مذكورة في الأشباه ، [ ص: 704 ] فلو حلف لا يحلف حنث بطلاق وعتاق . وشرطها الإسلام والتكليف وإمكان البر . وحكمها البر أو الكفارة . وركنها اللفظ المستعمل فيها


