( و ) ثالثها ( منعقدة  وهي حلفه على ) مستقبل ( آت ) يمكنه ، فنحو : والله لا أموت  ولا تطلع الشمس من الغموس ( و ) هذا القسم ( فيه الكفارة ) لآية - { واحفظوا أيمانكم    } - ولا يتصور حفظ إلا في مستقبل ( فقط ) وعند  الشافعي  يكفر في الغموس أيضا ( إن حنث ، وهي ) أي الكفارة ( ترفع الإثم وإن لم توجد ) منه ( التوبة ) عنها ( معها ) أي مع الكفارة سراجية ( ولو ) الحالف ( مكرها ) أو مخطئا  [ ص: 709 ] أو ذاهلا أو ساهيا ( أو ناسيا ) بأن حلف أن لا يحلف ثم نسي وحلف  ، فيكفر مرتين : مرة لحنثه وأخرى إذا فعل المحلوف عليه عيني  لحديث " { ثلاث هزلهن جد   } " منها اليمين ( في اليمين أو الحنث ) فيحنث بفعل المحلوف عليه مكرها خلافا  للشافعي    ( وكذا ) يحنث  [ ص: 710 ]   ( لو فعله وهو مغمى عليه أو مجنون    ) فيكفر بالحنث كيف كان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					