nindex.php?page=treesubj&link=16474_16475_16478 ( و ) ثالثها ( منعقدة وهي
nindex.php?page=treesubj&link=16474_16487_16356_16540_16465حلفه على ) مستقبل ( آت ) يمكنه ، فنحو : والله لا أموت ولا تطلع الشمس من الغموس ( و ) هذا القسم ( فيه الكفارة ) لآية - {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89واحفظوا أيمانكم } - ولا يتصور حفظ إلا في مستقبل ( فقط ) وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يكفر في الغموس أيضا ( إن حنث ، وهي ) أي الكفارة ( ترفع الإثم وإن لم توجد ) منه ( التوبة ) عنها ( معها ) أي مع الكفارة سراجية ( ولو ) الحالف ( مكرها ) أو مخطئا
[ ص: 709 ] أو ذاهلا أو ساهيا ( أو ناسيا ) بأن
nindex.php?page=treesubj&link=16502_27109حلف أن لا يحلف ثم نسي وحلف ، فيكفر مرتين : مرة لحنثه وأخرى إذا فعل المحلوف عليه
عيني لحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17079ثلاث هزلهن جد } " منها اليمين ( في اليمين أو الحنث ) فيحنث بفعل المحلوف عليه مكرها خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ( وكذا ) يحنث
[ ص: 710 ] ( لو
nindex.php?page=treesubj&link=16503_16540_16538فعله وهو مغمى عليه أو مجنون ) فيكفر بالحنث كيف كان .
nindex.php?page=treesubj&link=16474_16475_16478 ( وَ ) ثَالِثُهَا ( مُنْعَقِدَةٌ وَهِيَ
nindex.php?page=treesubj&link=16474_16487_16356_16540_16465حَلِفُهُ عَلَى ) مُسْتَقْبَلٍ ( آتٍ ) يُمْكِنُهُ ، فَنَحْوُ : وَاَللَّهِ لَا أَمُوتُ وَلَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ الْغَمُوسِ ( وَ ) هَذَا الْقِسْمُ ( فِيهِ الْكَفَّارَةُ ) لِآيَةِ - {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } - وَلَا يُتَصَوَّرُ حِفْظٌ إلَّا فِي مُسْتَقْبَلٍ ( فَقَطْ ) وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ يُكَفِّرُ فِي الْغَمُوسِ أَيْضًا ( إنْ حَنِثَ ، وَهِيَ ) أَيْ الْكَفَّارَةُ ( تَرْفَعُ الْإِثْمَ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ ) مِنْهُ ( التَّوْبَةُ ) عَنْهَا ( مَعَهَا ) أَيْ مَعَ الْكَفَّارَةِ سِرَاجِيَّةٌ ( وَلَوْ ) الْحَالِفُ ( مُكْرَهًا ) أَوْ مُخْطِئًا
[ ص: 709 ] أَوْ ذَاهِلًا أَوْ سَاهِيًا ( أَوْ نَاسِيًا ) بِأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16502_27109حَلَفَ أَنْ لَا يَحْلِفَ ثُمَّ نَسِيَ وَحَلَفَ ، فَيُكَفِّرُ مَرَّتَيْنِ : مَرَّةً لِحِنْثِهِ وَأُخْرَى إذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ
عَيْنِيٌّ لِحَدِيثِ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17079ثَلَاثٌ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ } " مِنْهَا الْيَمِينُ ( فِي الْيَمِينِ أَوْ الْحِنْثِ ) فَيَحْنَثُ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مُكْرَهًا خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ ( وَكَذَا ) يَحْنَثُ
[ ص: 710 ] ( لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16503_16540_16538فَعَلَهُ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ مَجْنُونٌ ) فَيُكَفِّرُ بِالْحِنْثِ كَيْفَ كَانَ .