( و ) ثالثها ( منعقدة وهي حلفه على ) مستقبل ( آت ) يمكنه ، فنحو : والله لا أموت ولا تطلع الشمس من الغموس ( و ) هذا القسم ( فيه الكفارة ) لآية - { واحفظوا أيمانكم } - ولا يتصور حفظ إلا في مستقبل ( فقط ) وعند الشافعي يكفر في الغموس أيضا ( إن حنث ، وهي ) أي الكفارة ( ترفع الإثم وإن لم توجد ) منه ( التوبة ) عنها ( معها ) أي مع الكفارة سراجية ( ولو ) الحالف ( مكرها ) أو مخطئا [ ص: 709 ] أو ذاهلا أو ساهيا ( أو ناسيا ) بأن حلف أن لا يحلف ثم نسي وحلف ، فيكفر مرتين : مرة لحنثه وأخرى إذا فعل المحلوف عليه عيني لحديث " { ثلاث هزلهن جد } " منها اليمين ( في اليمين أو الحنث ) فيحنث بفعل المحلوف عليه مكرها خلافا للشافعي ( وكذا ) يحنث [ ص: 710 ] ( لو فعله وهو مغمى عليه أو مجنون ) فيكفر بالحنث كيف كان .


