( ولا كفارة بيمين كافر وإن حنث مسلما ) بآية - { إنهم لا أيمان لهم } - وأما - { وإن نكثوا أيمانهم } - فيعني الصوري كتحليف الحاكم ( وهو ) أي الكفر ( يبطلها ) إذا عرض بعدها . ( فلو حلف مسلما ثم ارتد ) والعياذ بالله تعالى ( ثم أسلم ثم حنث فلا كفارة ) أصلا ، لما تقرر أن الأوصاف الراجعة للمحل يستوي فيها الابتداء والبقاء كالمحرمية في النكاح ، وكذا لو نذر الكافر بما هو قربة لا يلزمه شيء


