( ومن حرم ) أي على نفسه لأنه لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام فأكله لا كفارة خلاصة ، واستشكله المصنف ( شيئا ) ولو حراما أو ملك غيره كقوله الخمر أو مال فلان علي حرام فيمين ما لم يرد الإخبار خانية ( ثم فعله ) بأكل أو نفقة ، [ ص: 730 ] ولو تصدق أو وهب لم يحنث بحكم العرف زيلعي ( كفر ) ليمينه ، لما تقرر أن تحريم الحلال يمين ، ومنه قولها لزوجها أنت علي حرام أو حرمتك على نفسي ، فلو طاوعته في الجماع أو أكرهها كفرت مجتبى . وفيه قال : لقوم كلامكم علي حرام أو كلام الفقراء أو أهل بغداد أو أكل هذا الرغيف علي حرام حنث بالبعض ، وفي والله لا أكلمكم أو لا آكله لم يحنث إلا بالكل . زاد في الأشباه إلا إذا لم يمكن أكله في مجلس واحد [ ص: 731 ] أو حلف لا يكلم فلانا وفلانا ونوى أحدهما أو لا يكلم إخوة فلان [ ص: 732 ] وله أخ واحد وتمامه فيها . قلت : وبه علم جواب حادثة حلف بالطلاق على أن أولاد زوجته لا يطلعون بيته فطلع واحد منهم لم يحنث .


