[ ص: 735 ] ( ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب ) أي فرض كما سيصرح به تبعا للبحر والدرر ( وهو عبادة مقصودة ) خرج الوضوء وتكفين الميت ( ووجد الشرط ) المعلق به ( لزم الناذر ) لحديث " { من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى } " ( كصوم وصلاة وصدقة ) ووقف ( واعتكاف ) وإعتاق رقبة وحج ولو ماشيا فإنها عبادات مقصودة ، ومن جنسها واجب لوجوب العتق في الكفارة والمشي للحج على القادر من أهل مكة [ ص: 736 ] والقعدة الأخيرة في الصلاة ، وهي لبث كالاعتكاف ، ووقف مسجد للمسلمين واجب على الإمام من بيت المال وإلا فعلى المسلمين ( ولم يلزم ) الناذر ( ما ليس من جنسه فرض كعيادة مريض وتشييع جنازة ودخول مسجد ) ولو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأقصى لأنه ليس من جنسها فرض مقصود وهذا هو الضابط كما في الدرر . وفي البحر شرائطه خمس فزاد : أن لا يكون معصية لذاته فصح نذر صوم يوم النحر [ ص: 737 ] لأنه لغيره وأن لا يكون واجبا عليه قبل النذر فلو نذر حجة الإسلام لم يلزمه شيء غيرها وأن لا يكون ما التزمه أكثر مما يملكه أو ملكا لغيره ، فلو نذر التصدق بألف ولا يملك إلا مائة لزمه المائة فقط خلاصة انتهى .
قلت : ويزاد ما في زواهر الجواهر وأن لا يكون مستحيل الكون فلو نذر صوم أمس أو اعتكافه لم يصح نذره [ ص: 738 ] وفي القنية نذر التصدق على الأغنياء لم يصح ما لم ينو أبناء السبيل ، ولو نذر التسبيحات دبر الصلاة لم يلزمه ، ولو نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم كذا لزمه وقيل لا ( ثم إن ) المعلق فيه تفصيل فإن ( علقه بشرط يريده كأن قدم غائبي ) أو شفي مريضي ( يوفي ) وجوبا ( إن وجد ) الشرط ( و ) إن علقه ( بما لم يرده كإن زنيت [ ص: 739 ] بفلانة ) مثلا فحنث ( وفى ) بنذره ( أو كفر ) ليمينه ( على المذهب ) لأنه نذر بظاهره يمين بمعناه فيخير ضرورة .
[ ص: 735 ]


