( ولا ) يحنث ( بشحم الظهر ) وهو اللحم السمين ( في ) حلفه ( لا يأكل شحما )  خلافا لهما   بل بشحم البطن والأمعاء اتفاقا لا بما في العظم اتفاقا فتح ( واليمين على شراء الشحم ) وبيعه ( كهي على أكله ) حكما وخلافا زيلعي    ( ولا ) يحنث ( بألية في )  [ ص: 774 ] حلفه ( لا يأكل ) أو لا يشتري ( شحما أو لحما )  لأنها نوع ثالث . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					